تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( الفصل الثاني ) ( في صلاة العيدين ) ( وفيه مطلبان ) :
( الأول ) : ( الماهية ) ( وهي ركعتان ) جماعة صليت أم فرادى ، وفاقا للمشهور ، وعند علي بن بابويه : إنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة ( 1 ) . وعند أبي علي بتسليمتين ( 2 ) . وخبر الشيخ في التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) المنفرد بين أربع وركعتين ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي البختري : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ( 5 ) . وهو ضعيف ، معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته . وأسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 267 . ( 2 ) نقله عنه في المصدر السابق . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 ذيل الحديث 292 . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ص 446 ذيل الحديث 1725 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 .