تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
في الأخيرين . وفي الخلاف : لأنا قد بينا أن الزوال وقت الصلاة ، وأنه ينبغي أن يخطب في ألفي ، وإذا زالت نزل فصلى ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل ( 1 ) . وفي المعتبر : للتخلص من الخلاف ( 2 ) ، مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال إلا عن العامة ( 3 ) . وإن بعدت المسافة يمنع البيع ، ومن قطعها حرم وإن تقدم الزوال . وفي نهاية الإحكام : لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة ، أو منع ولم نوجب السماع ولا حرمنا الكلام ، احتمل التحريم للعموم ( 4 ) . ( وينعقد ) مع حرمته ( على رأي ) وفاقا لابني سعيد ( 5 ) . وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ( 6 ) ، لأن النهي عن غير العبادة لا يدل على الفساد ، فإنه إنما يدل على أن المنهي مرغوب عنه شرعا ، وهو يخرج العبادة عن كونها عبادة فتفسد ، ولا يخرج العقود عن الصحة ، فإن صحتها بمعنى ترتب الآثار عليها ، ولا تنافيه الحرمة . وخلافا للشيخ ( 7 ) وجماعة بناء على أن النهي يفسد المنهي مطلقا . ( وكذا ) يحرم ( ما يشبه البيع ) من المعاملات كما في مجمع البيان ( 8 ) وفقه القرآن للراوندي ( 9 ) ( على إشكال ) من الخروج عن النص ، ومن أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، وهو الوجه ، ومقرب التحرير ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) . وإنما خص البيع بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش . وفي المعتبر : الأشبه بالمذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور ، ودليلنا
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 53 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 296 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 145 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 54 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 98 ، الجامع للشرائع : ص 96 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 150 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 150 . ( 8 ) مجمع البيان : ج 10 ص 288 . ( 9 ) فقه القرآن : ج 1 ص 134 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 45 س 12 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 54 .