تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدى إلى غيره ( 1 ) إنتهى . قال الشهيد : ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره ( 2 ) . وإنما يريد الذي لا ينافي ، والكلام في الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت . ( ولو سقطت ) الجمعة ( عن أحدهما ) أي المتعاقدين دون الآخر ( فهو سائغ له خاصة ) لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه للأصل والاجماع كما يظهر من التذكرة ( 3 ) . وفي المبسوط : كراهيته له ، لإعانته الآخر على المحرم ( 4 ) . وفي نهاية الإحكام : الأقوى التحريم ( 5 ) ، وفي التذكرة : الوجه التحريم لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم ) ( 6 ) . قلت : قد لا تكون حرمة ولا كراهية ، بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بناء على وجه التحريم أن الاتيان بلفظ الإيجاب - مثلا - حرام وإن لم يتم العقد . ( ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ) ولم يسجد على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة ( 7 ) ( وإلا ) يمكن اللحوق ( وقف حتى يسجد ) الإمام ( في الثانية فيتابعه ) في السجود إجماعا كما في نهاية الإحكام ( 8 ) . ( من غير ركوع ) قال في نهاية الإحكام : وهل له أن يسجد قبل سجود الإمام ؟ اشكال ، أقربه المنع ، قال : لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فأشبه المسبوق ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 297 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 238 س 10 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 156 س 13 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 150 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 54 . ( 6 ) المائدة : 2 . ( 7 ) المجموع : ج 4 ص 575 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 29 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 28 .