الشيخ ، وهو موافق للكامل ( 1 ) والمهذب ( 2 ) .
ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين ( 3 ) ، والمفيد في المقنعة على
إثباته لها عليهما ( 4 ) ، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى
الجمعة ( 5 ) . واستدل ابن إدريس بأن الأذان مندوب لكل صلاة إلا ما خرج
بالاجماع ( 6 ) .
( ويحرم البيع ) اتفاقا ( بعد الأذان ) للجمعة كما في المبسوط ( 7 )
والخلاف ( 8 ) وغيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما ، وفي الإصباح ( 9 )
والجامع ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) ، إلا أن الثلاثة الأول قدمت الأذان
والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية .
ولا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما في التبيان ( 13 ) وفقه القرآن
للراوندي ( 14 ) ، للأصل ، وكون العطف على ( اسعوا ) أظهر ، والنداء هو الأذان .
وفي المنتهى الاجماع عليه ( 15 ) . وفيه ( 16 ) وفي الخلاف ( 17 ) والتذكرة ( 18 ) ونهاية
الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله ، لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة ، كذا
هامش
( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 305 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 104 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 152 .
( 4 ) المقنعة : ص 162 .
( 5 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة : ج 2 ص 244 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 305 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 150 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 629 المسألة 402 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 96 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 330 السطر الأخير .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 53 .
( 13 ) التبيان : ج 10 ص 9 .
( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 134 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 330 س 37 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 331 س 1 .
( 17 ) الخلاف : ج 1 ص 630 المسألة 402 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 156 س 8 .