تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الشيخ ، وهو موافق للكامل ( 1 ) والمهذب ( 2 ) . ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين ( 3 ) ، والمفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما ( 4 ) ، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة ( 5 ) . واستدل ابن إدريس بأن الأذان مندوب لكل صلاة إلا ما خرج بالاجماع ( 6 ) . ( ويحرم البيع ) اتفاقا ( بعد الأذان ) للجمعة كما في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وغيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما ، وفي الإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) ، إلا أن الثلاثة الأول قدمت الأذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية . ولا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما في التبيان ( 13 ) وفقه القرآن للراوندي ( 14 ) ، للأصل ، وكون العطف على ( اسعوا ) أظهر ، والنداء هو الأذان . وفي المنتهى الاجماع عليه ( 15 ) . وفيه ( 16 ) وفي الخلاف ( 17 ) والتذكرة ( 18 ) ونهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله ، لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة ، كذا
هامش
( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 305 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 104 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 4 ) المقنعة : ص 162 . ( 5 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة : ج 2 ص 244 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 305 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 150 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 629 المسألة 402 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 96 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 330 السطر الأخير . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 53 . ( 13 ) التبيان : ج 10 ص 9 . ( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 134 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 330 س 37 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 331 س 1 . ( 17 ) الخلاف : ج 1 ص 630 المسألة 402 . ( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 156 س 8 .