تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( وينويهما للأولى ) وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، وللشافعية قول بالعدم ( 3 ) . ( فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ) كما في النهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) . أما على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته ، وإنما الأعمال بالنيات . وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا ، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما . وأما على الثاني فلأن متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى . ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني ( 7 ) ، لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية ، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نية مخالفة منهما تنصرفان إلى الأولى ، وهو عندي أقوى . وفي المنتهى : ما ذكره ليس بجيد ، لأنه تابع لغيره ، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية ، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية ، إنما هو إذا لم يقم الموجبة ، أما مع قيامه فلا ( 8 ) إنتهى . ولم يبطلهما ابن سعيد ( 9 ) ولا الشيخ في الخلاف ( 10 ) ، والمبسوط على الأول ( 11 ) ، وقال فيهما : بإلغاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بنية الأولى ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 334 س 12 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 229 . ( 3 ) مغني المحتاج : ج 1 ص 229 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 339 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 104 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 98 ، المختصر النافع : ص 36 ، المعتبر : ج 2 ص 299 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 300 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 334 س 6 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 95 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 603 المسألة 363 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 145 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي