تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( المطلب الثالث ) ( في ماهيتها وآدابها ) وفيه آداب ليومها ، فإن ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من آداب صلاة الجمعة ، وكذا التنفل إن كان لليوم ، وكذا حلق الرأس وما بعده ، ولكن يمكن جعلها من آدابها وإن استحب لليوم أيضا . ( وهي ركعتان عوض ) الأربع فرض ( الظهر ويستحب فيهما الجهر ) كما في مصباح الشيخ ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والنافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) ( إجماعا ) وفي المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم ( 5 ) . قلت : ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : ويجهر بالقراءة ( 6 ) . وفي خبر عبد الرحمن العرزمي : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ( 7 ) . الوجوب ، وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب . وفي المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه . ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما يجهر إذا كانت خطبة . ومثله روي في الصحيح عن محمد بن مسلم ، ثم ذكر الخبرين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : ص 324 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 37 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 304 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 304 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق ح 5 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 328 س 26 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 287 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي