( المطلب الثالث )
( في ماهيتها وآدابها )
وفيه آداب ليومها ، فإن ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من
آداب صلاة الجمعة ، وكذا التنفل إن كان لليوم ، وكذا حلق الرأس وما بعده ، ولكن
يمكن جعلها من آدابها وإن استحب لليوم أيضا .
( وهي ركعتان عوض ) الأربع فرض ( الظهر ويستحب فيهما الجهر )
كما في مصباح الشيخ ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والنافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) ( إجماعا ) وفي
المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم ( 5 ) .
قلت : ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : ويجهر بالقراءة ( 6 ) .
وفي خبر عبد الرحمن العرزمي : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة
فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ( 7 ) . الوجوب ، وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر
فيها على وجه يحتمل الوجوب .
وفي المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة
الجمعة ، ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه . ويدل
على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما يجهر
إذا كانت خطبة . ومثله روي في الصحيح عن محمد بن مسلم ، ثم ذكر الخبرين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : ص 324 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 37 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 304 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 304 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق ح 5 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 328 س 26 .