واستثنائهم من الوجوب في الأخبار ( 1 ) مع الأصل .
وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ ( الوضع ) ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح التهذيب ( 2 ) والكافي ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) .
ويحتمل التخييري دفعا لاحتمال العزيمة ، وعدم الانعقاد .
وقال القاضي في المهذب : ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا
فيها ويجزئهم إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر ( 7 ) . وفي شرح جمل العلم
والعمل : وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم
بالدخول فيها ، وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر ( 8 ) . وقد يفهم منهما عدم تحتم
الدخول .
وفي المبسوط : إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ( 9 ) ، ونحوه
الإصباح ( 10 ) . والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت .
( و ) لما وجبت عليهم ( انعقدت بهم ) كما في الغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 )
والشرائع ( 13 ) ، لعموم الأدلة ( إلا غير المكلف ) للصغر أو الجنون .
( والمرأة والعبد على رأي ) فلا يجب عليهم عينا ، ولا تنعقد بهم ، أما
الانعقاد بمن عداهم ، فكأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به ، فلم يعد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 77 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 45 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 101 .
( 8 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 123 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 143 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 31 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 293 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 .