الإحكام ( 1 ) لعموم النصوص ( 2 ) والفتاوى ، ولو أمره به ففي الأخيرين ( 3 ) احتمال
الوجوب ، لوجوب إطاعته في غير العبادة ، ففيها أولى ، والعدم للعموم ، ولأن العبد
لا يملك إيجاب عبادة .
( و ) الخامس : ( الحضر ) أو حكمه ، كسفر العاصي والكثير السفر ، ومن
العامة من لم يشترطه إذا سمع النداء ( 4 ) .
( و ) السادس : ( انتفاء العمى ) وإن كان قريبا يسمع النداء ويمكنه
الحضور بلا قائد ولا مشقة كما في التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) للعموم ، ومن
العامة من أوجبه عليه إذا وجد قائدا قرب أو بعد ( 7 ) .
( و ) السابع : انتفاء ( المرض ) أي مرض كان ، شق عليه الحضور مشقة لا
تتحمل عادة أم لا ، زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
ونهاية الإحكام لعموم الأدلة ( 10 ) .
واعتبر الشافعي أحد الأمرين ( 11 ) .
( و ) الثامن : انتفاء ( العرج ) ذكره الشيخان ( 12 ) وغيرهما . وفي المنتهى
الاجماع عليه ، قال : لأنه معذور لعرجه ، لحصول المشقة في حقه ، ولأنه
مريض ( 13 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 42 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 34 ب 18 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 21 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 42 .
( 4 ) المجموع : ج 4 ص 485 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 32 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 43 .
( 7 ) مغني المحتاج : ج 1 ص 277 ، المجموع : ج 4 ص 486 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 26 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 323 س 9 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 43 .
( 11 ) الأم : ج 1 ص 189 .
( 12 ) المقنعة : ص 164 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 323 س 12 .