شئ من المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والإصباح ( 3 ) ممن تنعقد بهم ، مع تعرضهم لعدم
الوجوب عليه .
وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به ، ومن لا يجب عليه ولا تنعقد
به ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به ، ومن اختلف فيه ( 4 )
وعدم إدخاله له في شئ من الأقسام . وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه
وتصح به ومنه ، ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ، ومن لا تجب عليه وتصح به
ومنه ، ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه ( 5 ) . ولعدم إدخاله له في شئ
فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها ،
لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء .
وأما عدم الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا .
وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز ( 6 ) . وفي المبسوط : نفي الخلاف عن
العدم منا ومن العامة ( 7 ) .
وأما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها ( 8 ) . ويؤيده
اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ، ومضت عبارة الغنية .
وفي التهذيب ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والكافي ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإشارة ( 13 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 143 .
( 2 ) الوسيلة : ص 103 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 143 .
( 5 ) الوسيلة : ص 103 .
( 6 ) المجموع : ج 4 ص 248 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 15 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 77 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 .
( 13 ) إشارة السبق : ص 97 .