ولم يذكره الصدوق في الهداية ، ولا السيد في الجمل . وعن مصباحه : وقد
روي أن العرج عذر ( 1 ) ، وسلا ر لم يذكره ولا سابقيه .
ونسب المحقق اشتراطه إلى الشيخ وقال : فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من
المريض والكبير ، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي ، وإن لم يرد
ذلك فهو في موضع المنع ، وذكر أن المفيد لم يذكره في المقنعة ( 2 ) ، وتبعه المصنف
في التذكرة ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وهو فيما عندنا من نسخها موجود ، ويجوز أن يكون
ذلك توهما منهم من التهذيب .
وفي التذكرة : الاجماع عليه إن بلغ الاقعاد ( 5 ) ، وفيها وفي نهاية الإحكام : إنه
إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة ، والعدم بدونها ( 6 ) .
( و ) التاسع : انتفاء ( الشيخوخة البالغة حد العجز ) للخبر ( 7 ) . وفي
التذكرة ( 8 ) وظاهر المنتهى الاجماع ( 9 ) . ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا ،
وإنما ذكر السليم ، وقد يبعد شموله للسلامة منها .
( و ) العاشر : انتفاء ( الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه )
بالنص ( 10 ) والاجماع على ظاهر الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) ، وستسمع الخلاف إن شاء
الله .
( وبعض هذه الشروط في الصحة ) وهي التكليف ، والذكورة إن لم يأذن
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 290 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 290 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 37 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 234 س 3 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 37 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 43 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 37 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 324 س 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 596 المسألة 357 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 .