وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا .
وأما العبد والمسافر ففي الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتلخيص الانعقاد بهما ( 7 ) ، للعموم ، وخبر حفص .
وفي الغنية الاجماع ( 8 ) ، وفي المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 )
والمختلف العدم ( 12 ) ، لأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه ،
وهو قبيح ، ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر ، مع أنها لو انعقدت
بالمسافر لزم تعينها عليه ، لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم ، وإذا
انعقدت وجبت .
وقد يمنع الوجوب عينا ، ولا يجدي التخيير ، والتصرف في ملك الغير بغير
إذنه لا يتم مع الإذن ، وأيضا فلا اعتبار بالإذن في الفرائض ، وللعبد صلاة الفريضة
أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق للمولى ولم ينهه .
وفي المبسوط : نفي الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد ( 13 ) . وفي
الوسيلة ( 14 ) والإصباح ( 15 ) أيضا : عدم الوجوب ، ولكنها تحتمل عدم
وجوب الحضور .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 610 المسألة 375 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 293 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 292 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 322 س 25 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 257 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 565 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 32 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 143 .
( 10 ) الوسيلة : 103 .
( 11 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 231 و 232 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 143 .
( 14 ) الوسيلة : ص 103 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .