تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا . وأما العبد والمسافر ففي الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتلخيص الانعقاد بهما ( 7 ) ، للعموم ، وخبر حفص . وفي الغنية الاجماع ( 8 ) ، وفي المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والمختلف العدم ( 12 ) ، لأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح ، ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر ، مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينها عليه ، لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم ، وإذا انعقدت وجبت . وقد يمنع الوجوب عينا ، ولا يجدي التخيير ، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يتم مع الإذن ، وأيضا فلا اعتبار بالإذن في الفرائض ، وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق للمولى ولم ينهه . وفي المبسوط : نفي الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد ( 13 ) . وفي الوسيلة ( 14 ) والإصباح ( 15 ) أيضا : عدم الوجوب ، ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 610 المسألة 375 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 293 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 292 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 322 س 25 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 257 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 565 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 32 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 143 . ( 10 ) الوسيلة : 103 . ( 11 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 231 و 232 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 143 . ( 14 ) الوسيلة : ص 103 . ( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي