الزوج ، والحرية إن لم يأذن المولى ، والحضر ( 1 ) إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه ،
وكذا العمى وما يتلوه .
( وبعضها ) شروط ( في الوجوب ) أي وجوب الحضور خاصة ، وتصح
مع الحضور بدونها ، وهي ما عدا التكليف ، بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء
العطب ونحوه ، والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا ، فلا يجب
على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها .
( والكافر تجب عليه ) عندنا ، فليس الاسلام من الشروط ، ( و ) لكن ( لا
تصح منه ) ولا من غير من تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام .
( وكلهم ) أي الفاقدون للشروط العشرة ( لو حضروا وجبت عليهم ) كما
في النهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والكافي ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) وكتب المحقق ( 7 )
والغنية ( 8 ) ، وظاهره الاجماع . وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور
كما في نهاية الإحكام ، قال : الأقرب أن لهم الانصراف قبل دخول الوقت ، قال :
وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام
الصلاة لزمهم ذلك ، وإن لحقهم مشقة لم يلزمهم ( 9 ) ، إنتهى .
قال ابن إدريس : لأن العذر رخص له - يعني المعذور في التأخر - فإذا حضر
زالت الرخصة ولزم الفرض ( 10 ) إنتهى ، وستسمع النص عليه .
وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة ، لعموم الوضع عنهم ،
هامش
( 1 ) في ع ( والحصر ) .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 77 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 293 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 94 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 36 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 ، المعتبر : ج 2 ص 292 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 45 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 291 .