تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الزوج ، والحرية إن لم يأذن المولى ، والحضر ( 1 ) إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه ، وكذا العمى وما يتلوه . ( وبعضها ) شروط ( في الوجوب ) أي وجوب الحضور خاصة ، وتصح مع الحضور بدونها ، وهي ما عدا التكليف ، بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه ، والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا ، فلا يجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها . ( والكافر تجب عليه ) عندنا ، فليس الاسلام من الشروط ، ( و ) لكن ( لا تصح منه ) ولا من غير من تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام . ( وكلهم ) أي الفاقدون للشروط العشرة ( لو حضروا وجبت عليهم ) كما في النهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والكافي ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) وكتب المحقق ( 7 ) والغنية ( 8 ) ، وظاهره الاجماع . وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في نهاية الإحكام ، قال : الأقرب أن لهم الانصراف قبل دخول الوقت ، قال : وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك ، وإن لحقهم مشقة لم يلزمهم ( 9 ) ، إنتهى . قال ابن إدريس : لأن العذر رخص له - يعني المعذور في التأخر - فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض ( 10 ) إنتهى ، وستسمع النص عليه . وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة ، لعموم الوضع عنهم ،
هامش
( 1 ) في ع ( والحصر ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 334 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 77 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 151 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 293 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 94 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 36 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 ، المعتبر : ج 2 ص 292 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 30 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 45 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 291 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 276 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي