تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ، فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى ، والمجنون بحكم الصبي ، والاعراض عن البعيد ، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور ، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم إلا واحدة . وفي المبسوط : يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين ، مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه ( 1 ) . وفي السرائر : وروي أن من يخاف ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها ، وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخر عنها ( 2 ) . قلت : ونحوه عن السيد ( 3 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ( 4 ) . وفي التذكرة : لا خلاف فيه ، والوحل كذلك ، للمشاركة في المعنى ( 5 ) . وفي الذكرى : وفي معناه الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما ، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبز يخاف احتراقه وشبه ذلك ( 6 ) . وفي المنتهى : السقوط مع المطر المانع ، والوحل الذي يشق معه المشي ، وأنه قول أكثر أهل العلم . قال : لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 146 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 290 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 291 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 37 ب 23 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 153 س 40 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 234 س 6 .