تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولم يعلم هنا . واحتمل في التذكرة : أن يكفيهما الظهر ، فإن الظاهر صحة إحداهما لندرة الاقتران جدا فيجري مجرى المعدوم ، ولحصول الشك في شرط إقامة الجمعة ، وهو عدم سبق أخرى فلم يجز ( 1 ) . وفي المنتهى : وليس بشئ ( 2 ) . ( و ) الأجود فعل ( ظهر في الأولين ) إن لم يبعدا وتباعدا بفرسخ ، وإلا فالجمعة . أما الأخير فظاهر ، وأما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة ، ولا جمعتين في فرسخ . ولما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين ، فكان عليه الظهر . وأطلق الشيخ ( 3 ) وابن سعيد أن عليهما الجمعة ( 4 ) ، ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما ، وكأنه الوجه . وزعم المصنف وغيره أنهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما ، لأنهما لما وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة ، وهو غلط واضح .
( المطلب الثاني ) ( في المكلف ) بالحضور لها أو لعقدها . ( ويشترط فيه ) عشرة بالنصوص ( 5 ) والاجماع في غير الحرج . وأما حصر المعذور في صحيحي منصور ( 6 ) وأبي بصير وابن مسلم ( 7 ) في خمسة : المريض
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 150 س 12 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 339 س 28 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 149 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 94 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 16 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 14 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 271 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي