تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الموجز الحاوي : ولا تنعقد في دون الفرسخ ، إلا بندبها حال الغيبة ( 1 ) . ولعله أراد أن العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا ، لبطلانها ، لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل ، فلم يقل بذلك أحد ، ولا دل عليه دليل . ( فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ) الحال على الجماعتين ، أو على إحداهما وعلم الآخرون اللحوق ، لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق ، فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها . وإن حصل البعد بين الإمامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان ، بشرط البعد بين العددين المعتبرين . ويحتمل صحة جمعة الجميع . وإن اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ، ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان . ( و ) إذا فقد الاقتران والاشتباه ( تصح السابقة خاصة ) علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا ، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها أم لا ، علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا ، تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا ، تعذرا على أحدهما علم الآخرون به أو لا . أو لم يتعذرا على أحد منهما ، كما يقتضيه إطلاق الأصحاب ، للأصل واجتماع الشروط . وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعته تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال ، أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم ، أو الاجتماع إليهم ، أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها . وقد يمنعان للأصل ، أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة ، ولما علموا أن جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشرة ) : ص 87 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 268 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي