معنى سائر الأخبار . وحمله الشيخ على نفي الكمال ( 1 ) .
وأما قوله عليه السلام في حسن الحلبي : فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر
أربع ( 2 ) . وفي صحيحه : وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ( 3 ) . فقد يكون
المراد منه بعد الفراغ منه - أي الرفع - أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما يتم
بتمام السجدتين .
( ثم ) إذا أدرك ركعة ( يتم ) الصلاة بركعة أخرى ( بعد فراغ الإمام ) كما
في النهاية ( 4 ) وغيرها ، لعذر ( 5 ) ، واستشكله لغيره ، وسيأتي انفراد المزاحم عن
سجود الأولى .
( ولو شك هل كان ) الإمام إذا لحقه ( رافعا أو راكعا ؟ رجحنا
الاحتياط على الاستصحاب ) كما في المبسوط ( 6 ) وغيره للشك في صحة
الصلاة والخروج عن عهدتها ( 7 ) .
( ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ) للأصل ، وإطلاق
الأخبار في الجماعة ( 8 ) ، وظاهر الذكرى الاتفاق ( 9 ) ، وموضع من المنتهى عدمه ( 10 ) .
وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة ( 11 ) ، وآخر بعدم استخلاف المسبوق
حضرها أو لا ( 12 ) .
الشرط ( السادس : الوحدة ) في فرسخ ، للنص ( 13 ) والاجماع . وفي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 24393 ج 40 وج 3 ص 160 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 40 - 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 و 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 40 - 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 و 3 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 338 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 34 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 148 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 24 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 234 س 23 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 335 س 10 .
( 11 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 26 .
( 12 ) الأم : ج 1 ص 207 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 16 و 17 ب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .