تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
في حسن حريز ، عن محمد بن مسلم : يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ( 1 ) . ( ويكره ) له ( الكلام في أثنائهما بغيرها ) كما في الشرائع ( 2 ) إن لم يحرم ، لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسأمون ويخلون غالبا عن حاجات ، ربما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار ، أو في الحمد والثناء ، ولأنه بمنزلة المصلي كما في الخبرين ( 3 ) . والاقتصار على ذكر كراهيته له ، لاختصاص الآية إن كانت في الخطبة ، وظاهر غير الخبرين بغيره . وفي المبسوط : استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة ( 4 ) ، مع قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام للصلاة ( 5 ) ، وقوله عليه السلام في صحيحه : فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ( 6 ) . الشرط ( الخامس : الجماعة ) إجماعا ( فلا تقع فرادى ، و ) لكنها إنما ( هي شرط ) لها في ( الابتداء لا الانتهاء ) كما عرفت وسمعت أن ظاهر الخلاف ( 7 ) الاكتفاء بتكبير الإمام وإن انفضوا بعده ولم يكبروا . وفي نهاية الإحكام : لا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ، ولا بين نيتهما على الأقوى ، بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمومين . نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع ، فلو ركع ونهض قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 39 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 99 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ، 6 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 148 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 600 المسألة 360 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 265 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي