تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
تحريمهم فلا جمعة ، وإن لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ، ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة ، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ، ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط ، وهو الجماعة في الابتداء والأثناء ، وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ، ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ( 1 ) . ( ويجب تقديم الإمام العادل ) لا الجائر ، وهو المعصوم ، ويجب عليه التقدم ، ( فإن عجز استناب ) قبل الشروع فيها أو في الأثناء ، ولا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره ( 2 ) . ( وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن ) دخل قبل الركوع و ( كان الإمام راكعا ) حين دخل كما يأتي في الجماعة . ( و ) كذا ( يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ) للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة ( 3 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 4 ) . وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين ( 5 ) . فإنما هو نفي ( 6 ) لحقيقتها ، فإن حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين ، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه ، وهو
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ، 4 ، 6 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 623 المسألة 392 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 42 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 . ( 6 ) في ب وع ( يفي ) .