تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
واليمنة ، كبردة : ضرب من برود اليمن ، والإضافة كما في شجر الأراك ، وبخصوصها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وتردى ببرد يمنية أو عدني ( 1 ) . ( والاعتماد ) على قوس أو عصا أو سيف أو غيره للأخبار . ( والتسليم ) على الناس ( أولا ) وفاقا للسيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ، أي قبل الخطبة لعموم استحبابه ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرفوع عمرو بن جميع : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ( 5 ) . وفي الخلاف العدم ( 6 ) ، للأصل من غير معارض . قال الشهيد : وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث ( 7 ) . وفي المختلف : والرواية مرسلة ، ولا يحضرني حال رواتها الآن ، وكلا القولين محتمل ( 8 ) . وفي التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) : التسليم مرتين : مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده ، لاستحباب التسليم لكل وارد ، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم . قال : ولا يسقط بالتسليم الأول لأن الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام . ( والجلوس قبل الخطبة ) على المستراح ، وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ، ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان ، وللتأسي ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ( 11 ) . ولكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 37 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 2 ) نقل عنه في المعتبر : ج 2 ص 288 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 295 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 287 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 624 المسألة 394 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 236 س 22 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 212 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 152 س 37 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 40 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 .