واليمنة ، كبردة : ضرب من برود اليمن ، والإضافة كما في شجر الأراك ،
وبخصوصها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وتردى ببرد يمنية أو عدني ( 1 ) .
( والاعتماد ) على قوس أو عصا أو سيف أو غيره للأخبار . ( والتسليم )
على الناس ( أولا ) وفاقا للسيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ، أي قبل الخطبة
لعموم استحبابه ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرفوع عمرو بن جميع :
من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ( 5 ) .
وفي الخلاف العدم ( 6 ) ، للأصل من غير معارض . قال الشهيد : وكأنه لم يثبت
عنده سند الحديث ( 7 ) . وفي المختلف : والرواية مرسلة ، ولا يحضرني حال رواتها
الآن ، وكلا القولين محتمل ( 8 ) .
وفي التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) : التسليم مرتين : مرة إذا دنا من المنبر سلم
على من عنده ، لاستحباب التسليم لكل وارد ، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى
الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم . قال :
ولا يسقط بالتسليم الأول لأن الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام .
( والجلوس قبل الخطبة ) على المستراح ، وهو الدرجة من المنبر فوق
التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ، ولأنه لا فائدة
لقيامه حال الأذان ، وللتأسي ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ( 11 ) . ولكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 37 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : ج 2 ص 288 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 295 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 287 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 624 المسألة 394 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 236 س 22 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 212 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 152 س 37 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 40 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 .