تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وما روي أنه صلى الله عليه وآله سأل قتلة ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب ( 1 ) . وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال صلى الله عليه وآله : ما أعددت لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ، فقال : إنك مع من أحببت ( 2 ) . وأن رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب ، وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ، ولم ينكر عليه ( 3 ) . ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في كل الأجزاء المندوبة المتقدمة . وفي الوسيلة حرمته عليه وعلى من حضر ( 4 ) ، وفي موضع من فقه القرآن : حرمته على من حضر ( 5 ) ، وفي موضع من الخلاف على المستمعين ( 6 ) ، وفي النهاية على السامعين ( 7 ) ، وفي الكافي على المؤتمين ( 8 ) ، وفي الإصباح : ليس لأحد أن يتكلم بل يصغي ( 9 ) ، وفي الجامع : حرمته عندها ( 10 ) . وعن البزنطي : إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت ( 11 ) ، وفي السرائر : إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت ، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين ( 12 ) . ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله عليه السلام : فهي صلاة ( 13 ) ومر ما فيه ، وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت . وبما روي عنه صلى الله عليه وآله من
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 222 . ( 2 ) سنن الترمذي : ج 4 ص 595 ح 2385 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 355 . ( 4 ) الوسيلة : ص 104 . ( 5 ) فقه القرآن : ج 1 ص 136 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 615 مسألة 383 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 336 وفيه : ( على من يسمع الخطبة ) . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 95 . ( 11 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 215 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 295 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .