تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الخاطب في أثنائهما ، وعدم الافتقار إلى التسليم ( 1 ) ، إنتهى . وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول والأخير . قال في التذكرة : إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا منا ( 2 ) . يعني الخبث المتعدي . والشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر ( 3 ) ، أو للخطبة ، لأنه مأمور بالخروج ، والخطبة ضده لكون اللبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر . ولكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كل وجه ، وفي النهي عن ضد المأمور . ( و ) الأقرب ( عدم وجوب الاصغاء إليه ) أي الخطيب ، وفاقا للتبيان ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وفقه القرآن للراوندي في موضع ( 6 ) ، وظاهر الغنية ( 7 ) للأصل ، وظهور لفظ ( لا ينبغي ) في الكراهية . وادعى الشهيد أنه نص فيها ( 8 ) ، وهو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة ( 9 ) . وفي التبيان : إنه لا خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ( 10 ) ، ونحوه فقه القرآن للراوندي ، وفي النهاية : وجوب الاصغاء على من يسمعها ( 11 ) ، وفي الوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) وموضع آخر من فقه القرآن ( 14 ) وجوبه
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 286 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 33 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 286 . ( 4 ) التبيان : ج 5 ص 68 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 148 . ( 6 ) فقه القرآن : ج 1 ص 142 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 34 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 236 س 29 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 10 ) التبيان : ج 5 ص 68 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 336 . ( 12 ) الوسيلة : ص 104 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 295 . ( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 136 .