تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
على من حضر ، وهو ظاهر الإصباح ( 1 ) ، وفي الكافي : على المؤتمين ( 2 ) ، وفي الجامع : يجب استماعها على من حضر ( 3 ) . واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء ( 4 ) . وانحصارها في ذلك ممنوع ، خصوصا غير الوعظ ، ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة إن كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) . وفي نهاية الإحكام بآية الأمر بالانصات ، والاستماع للقرآن ، قال : ذكروا في التفسير أن الآية وردت في الخطبة ، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ( 7 ) . قلت : في تفسير ابن عباس : إنها في الصلاة المكتوبة ( 8 ) . وفي تفسير علي بن إبراهيم : إنها في صلاة الإمام الذي يأتم به ( 9 ) . وفي التبيان : إن فيها أقوالا : الأول : أنها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الانصات . والثاني : أنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ . والثالث : أنها في خطبة الإمام . والرابع : أنها في الصلاة والخطبة . وقال الشيخ : وأقوى الأقوال الأول ، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن ، إلا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع ، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 95 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 215 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 السطر الأخير . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 327 س 28 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 37 . ( 8 ) تفسير ابن عباس : ص 144 . ( 9 ) تفسير القمي : ج 1 ص 254 .