تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الاستحباب ( 1 ) ، إنتهى . ثم ذكر قولين آخرين فيهما ( 2 ) ، ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله عليه السلام : ( يخطب بهم ) ومن قوله عليه السلام : ( فهي صلاة ) لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة ، فيجب عليهم الاستماع ، للآية . والجواب ظاهر مما مر . ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصة ( 3 ) ، وأنكره في المختلف ، وقال : لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره ( 4 ) . قلت : لا ينفى كفائية الوجوب ، ثم الخلاف كما في التذكرة ( 5 ) إنما هو في القريب السامع ، أما البعيد والأصم فإن شاءا سكتا ، وإن شاءا قرءا ، وإن شاء ذكرا . وفي المنتهى : هل الانصات - يعني إنصات البعيد - أفضل أم الذكر ؟ فيه نظر ( 6 ) . واحتمل في نهاية الإحكام ( 7 ) وجوب الانصات عليهما ، لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع . ( و ) الأقرب ( انتفاء تحريم الكلام ) من الخطيب وغيره من الخمسة وغيرهم وفاقا للمبسوط ( 8 ) والتبيان ( 9 ) وموضع من الخلاف ( 10 ) وفقه القرآن للراوندي ( 11 ) وظاهر الغنية ( 12 ) ، ولكن غير الخلاف إنما ينفيه عن غير الخطيب ، وذلك للأصل ، وظاهر صحيح ابن مسلم ( 13 ) .
هامش
( 1 ) التبيان : ج 5 ص 67 - 68 . ( 2 ) التبيان : ج 5 ص 68 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 152 س 20 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 216 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 152 س 14 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 331 السطر الأخير . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 38 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 147 . ( 9 ) التبيان : ج 5 ص 68 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 625 المسألة 396 . ( 11 ) فقه القرآن : ج 1 ص 142 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 34 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .