الأخبار ( 1 ) وفعلهم : . وإن عجز عنها فصل بسكتة ، وإن قدر على الاضطجاع
على إشكال كما في التذكرة ، من قيامه مقامها في الصلاة ( 2 ) ، ومن الأصل ، بخلاف
ما إذا خطب جالسا ، فيتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 )
كما في الصلاة قاعدا ، واحتمل الضجعة في التذكرة ( 5 ) .
( و ) يجب ( رفع الصوت ) بهما ( بحيث يسمعه العدد ) المعتبر في
الجمعة ( فصاعدا ) للتأسي ، فقد كان صلى الله عليه وآله يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر
جيش ( 6 ) ، ولأن الوعظ إنما يتحقق بالاسماع ، ولوجوب الاستماع وحرمة الكلام .
ولقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل المتقدم : فإن كان لهم من يخطب بهم
جمعوا ( 7 ) . وفيه تردد كما في الشرائع ( 8 ) ، لضعف الأدلة مع أصل البراءة .
وفي التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام : لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو
بعضهم صما فالأقرب الاجزاء ، كما لو سمعوا ولو لم يفهموا . قال : ولا تسقط الجمعة
ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما ( 10 ) .
قلت : لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأن الوجوب إن سلم فالشرطية
ممنوعة ، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع .
( والأقرب عدم اشتراط الطهارة ) فيهما وفاقا للمحقق ( 11 ) وابن
إدريس ( 12 ) ، لا من الخبث ، ولا من أكبر الأحداث ، ولا من أصغرها وإن خطب في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 29 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 327 س 11 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 36 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 30 .
( 6 ) الجامع الصغير : ج 2 ص 105 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 95 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 السطر الأخير .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 36 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 285 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 291 .