تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بأول الزوال وهي كثيرة ، ولذا قال المحقق : إنه أشهر في الروايات ( 1 ) . وتأويل الصلاة بها وما في حكمها - أعني الخطبة - لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر ، كتأويل الخطبة في الخبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة ( 2 ) . وتأويل الظل الأول بأول ألفي كما في المنتهى ( 3 ) ، وتأويله بما قبل المثل من ألفي والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف ( 4 ) ، مع أن الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده ، إلا أن يأول الزوال بالقرب منه . نعم ، يجوز أن يقال : إنه عليه السلام كان إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والأبشار والتبليغ والتذكير ، كان يشرع فيها قبل الزوال ، ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس ، كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك . ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه ، فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي كجز منها . ( ويجب تقديمهما على الصلاة ) بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا ( 5 ) . ( فلو عكس بطلت ) الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي صلى الله عليه وآله . وفي الفقيه قال أبو عبد الله عليه السلام : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، إلى آخر الخبر ( 6 ) . وهو إما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد ، وهو بعيد . وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما ، وقال : لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مختصر النافع : ص 35 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 17 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 325 س 18 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 327 س 12 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 432 ح 1264 . ( 7 ) الهداية : ص 34 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 246 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي