تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
التذكرة ( 1 ) . الشرط ( الرابع : الخطبتان ) بالاجماع والنصوص ( 2 ) ، وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ( 3 ) ، ويوهمه الكافي ( 4 ) ، وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ( 5 ) . ( ووقتهما زوال الشمس ) وحده كما مر عن الحلبيين ( 6 ) أو منه كما في السرائر ( 7 ) ، وهو المراد . ( لا قبله ) وجوبا كما في الوسيلة ( 8 ) ، ويحتمله الإصباح ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) وفقه القرآن للراوندي ( 12 ) ، ولا جوازا كما في الخلاف ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والنهاية ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) ، وفيهما أنه ينبغي ( على رأي ) وفاقا للمعظم على ما في التذكرة ( 18 ) والذكرى ( 19 ) . لنا وجوه : منها : أنهما بعد الأذان ، ولا أذان للصلاة قبل وقتها ، وأول وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان ، وأما أنهما بعد الأذان فلقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 20 ) ، فإن النداء هو الأذان ، والذكر الخطبة ، وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 151 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 151 . ( 5 ) نسبه في المعتبر ج 2 ص 283 إلى الحسن البصري . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 42 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 295 ، 296 . ( 8 ) الوسيلة : ص 104 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 103 . ( 11 ) المقنعة : ص 164 . ( 12 ) فقه القرآن : ج 1 ص 136 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 95 . ( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 287 . ( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 336 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 151 . ( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 13 . ( 19 ) ذكرى الشيعة : ص 236 س 9 . ( 20 ) الجمعة : 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 244 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي