التذكرة ( 1 ) .
الشرط ( الرابع : الخطبتان ) بالاجماع والنصوص ( 2 ) ، وللعامة قول
بالاجتزاء بخطبته ( 3 ) ، ويوهمه الكافي ( 4 ) ، وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ( 5 ) .
( ووقتهما زوال الشمس ) وحده كما مر عن الحلبيين ( 6 ) أو منه كما في
السرائر ( 7 ) ، وهو المراد .
( لا قبله ) وجوبا كما في الوسيلة ( 8 ) ، ويحتمله الإصباح ( 9 ) والمهذب ( 10 )
والمقنعة ( 11 ) وفقه القرآن للراوندي ( 12 ) ، ولا جوازا كما في الخلاف ( 13 ) والشرائع ( 14 )
والمعتبر ( 15 ) والنهاية ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) ، وفيهما أنه ينبغي ( على رأي ) وفاقا
للمعظم على ما في التذكرة ( 18 ) والذكرى ( 19 ) . لنا وجوه :
منها : أنهما بعد الأذان ، ولا أذان للصلاة قبل وقتها ، وأول وقت هذه الصلاة
الزوال كما مر وسلف أيضا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان ، وأما
أنهما بعد الأذان فلقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
الله ) ( 20 ) ، فإن النداء هو الأذان ، والذكر الخطبة ، وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 151 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 5 ) نسبه في المعتبر ج 2 ص 283 إلى الحسن البصري .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 42 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 295 ، 296 .
( 8 ) الوسيلة : ص 104 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 103 .
( 11 ) المقنعة : ص 164 .
( 12 ) فقه القرآن : ج 1 ص 136 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 95 .
( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 287 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 336 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 151 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 13 .
( 19 ) ذكرى الشيعة : ص 236 س 9 .
( 20 ) الجمعة : 9 .