تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولخبر حريز عن ابن مسلم : إنه سأله عن الجمعة ، فقال : أذان وإقامة يخرج بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ( 1 ) ، الخبر ، وهو مضمر . وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : يخطب وهو قائم يحمد الله - إلى أن قال : - فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن ( 2 ) . وهو مع الضعف ليس بنص فيه ، لكن الظاهر الاتفاق عليه . ومنها : أنهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة ، فلا يقدمان على وقتهما إلا بدليل . ومنها : الاحتياط . ومنها : التأسي على ما في نهاية الإحكام قال : ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على الباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت ( 3 ) ، وهو ممنوع على ما سيظهر . ومنها : تظافر الأخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ، ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها . وفي التذكرة : إن هذا القول أشهر ( 4 ) . وفي السرائر : إنه قول السيد في مصباحه ( 5 ) . قال ابن الربيب : وأنا اعتبرته ، فما وقفت عليه والحاسة قد تغلط ( 6 ) . ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف ( 7 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام : يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل فصل ( 8 ) . وجميع أخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 35 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 13 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 296 . ( 6 ) كشف الرموز : ج 1 ص 174 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 30 ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .