ولخبر حريز عن ابن مسلم : إنه سأله عن الجمعة ، فقال : أذان وإقامة يخرج
بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ( 1 ) ، الخبر ، وهو مضمر .
وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : يخطب وهو قائم يحمد الله - إلى أن
قال : - فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن ( 2 ) . وهو مع الضعف ليس بنص فيه ، لكن
الظاهر الاتفاق عليه .
ومنها : أنهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة ، فلا يقدمان على وقتهما
إلا بدليل .
ومنها : الاحتياط .
ومنها : التأسي على ما في نهاية الإحكام قال : ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا
على الباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت ( 3 ) ، وهو ممنوع على ما سيظهر .
ومنها : تظافر الأخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل
الفريضة ، ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها .
وفي التذكرة : إن هذا القول أشهر ( 4 ) . وفي السرائر : إنه قول السيد في
مصباحه ( 5 ) . قال ابن الربيب : وأنا اعتبرته ، فما وقفت عليه والحاسة قد تغلط ( 6 ) .
ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف ( 7 ) ، وقول الصادق عليه السلام في
صحيح ابن سنان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر
شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام : يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت
الشمس فأنزل فصل ( 8 ) . وجميع أخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 35 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 13 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 296 .
( 6 ) كشف الرموز : ج 1 ص 174 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 620 المسألة 390 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 30 ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .