تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وللعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الإمام ( 1 ) وآخر باشتراط اثنين ( 2 وكذا إن تلبس بها الإمام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف ( 3 ) لمثل ما عرفت . ويحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره ، لاشتراط انعقادها به ، فانعقادها للإمام ، ومن دون العدد متزلزل إنما يستقر بالجميع . ( ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها ) أي الواجب منها ( بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها ) أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا ، ليحصل الموالاة ، لكونها المعهودة منهم عليهم السلام ، خصوصا إذا طال الفصل أو أعاد ما لم يسمعوه خاصة ، فإن سمعوا البعض بنى عليه ، سكت عليه أو لا كما في التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) لأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلم ناسيا ، فهذا أولى ، وحصول الفرض وهو الحمد والصلاة والوعظ والقراءة . قال في التذكرة : سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد إعادته ، وهو قول أبي إسحاق ، ويمنع اشتراط الموالاة ، وقال الشافعي : إن طال استأنف الخطبة ، وإلا فلا ، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها ، ولا يؤمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا ( 7 ) إنتهى . وفي نهاية الإحكام : لو لم يعد الأولون ، وعاد عدد غيرهم ، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة ، سواء طال الفصل أو لا ( 8 ) . وقطع به في موضع آخر منها ( 9 ) ، وفي
هامش
( 1 ) فتح العزيز : ج 4 ص 531 ، المجموع : ج 4 ص 506 . ( 2 ) الأم : ج 1 ص 191 ، فتح العزيز : ج 4 ص 531 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 600 المسألة 360 . ( 4 ) 301 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 151 س 37 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 232 س 10 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 21 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 25 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 21 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 37 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 243 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي