تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
واحتمل في التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) اشتراط إتمامهم ركعة كمالك ( 3 ) والشافعي ( 4 ) في أحد أقواله ، لقوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ( 5 ) . وعموم أخبار : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ( 6 ) . ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل . وأجاب في المنتهى بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة ، بل للكل ، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد ، وهو أول المسألة ( 7 ) . واحتمل في نهاية الإحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة ، ثم احتمل فيها ( 8 ) وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها صحيحة ، فجاز العدول ، كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة ( 9 ) . وعلى اشتراط الركعة أو الركوع إن لحقهم خمسة وأدركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة ، كذا في التذكرة قال : لأن العقد والعدد موجود ، فكان له الاتمام ( 10 ) . ( وإن بقي ) من العدد ( واحد ) فقط بعد التكبير على ما هنا ، وبعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) لم يسقط ، إماما كان أو مأموما كما في التذكرة ، لعين ما مر ، فيتمها منفردا كالمسبوق ، وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 21 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 22 . ( 3 ) فتح العزيز : ج 4 ص 532 . ( 4 ) فتح العزيز : ج 4 ص 532 . ( 5 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 356 ح 1121 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 157 و 158 ب 30 من أبواب المواقيت . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 321 س 4 - 7 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 22 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 28 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 24 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 25 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 22 .