فلا يتبعه غيره ، ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ، ولو
انعقدت بهم كانت واجبة عليهم ، والاجماع على خلافه .
ويدفعه أن الاجماع على عدم التعين عليهم ، ولا يقتضيه الانعقاد . والظاهر
كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ( 1 ) ، ولأنها لا
تنعقد بالعبد ، لما سيأتي ، والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة .
ويدفعه ما سيأتي في العبد مع أن الاجماع ممنوع ، وكذا التساوي في العلة
لتعلق حق المولى بالعبد دونه .
( وفي انعقادها بالعبد ) كما في الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ( إشكال ) كما في
الشرائع ( 4 ) ، من العموم ، ومن أنه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته إلا بإذن
مولاه ، ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين ، وهو خيرة المختلف ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، والدليلان لا يشتملان ( 8 ) المأذون ، وقد لا يريد أنه .
( ولو انفض العدد قبل التلبس ) بها ( ولو بعد الخطبتين سقطت ) عن
الباقي إن لم يعودوا في الوقت ، لانتفاء الشرط ، ولا خلاف فيه .
و ( لا ) تسقط لو انفض ( بعده ) كما عرفت ( ولو بالتكبير ) كما في
الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والجامع ( 13 ) ، لأنها انعقدت
صحيحة ، ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عنها .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 233 س 25 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 610 المسألة 375 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 293 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 96 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 231 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 19 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 145 .
( 8 ) في ع ( لا يشملان ) .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 600 المسألة 360 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 144 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 95 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 282 .
( 13 ) الجامع للشرايع : ص 95 .