تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وبعبارة أخرى : الأصل عدم الاشتراط ، ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة ، ولذا يتمها المسبوق منفردا . ( ولا تنعقد ) الجمعة ( بالمرأة ) فلا بد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ، ولفظي الخمسة والسبعة بهم . وفي التذكرة الاجماع عليه ( 1 ) . وفي نسخة الغنية التي عندنا - وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري ) - : وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء ( 2 ) . وكتب المصري على الحاشية الصواب إلا النساء . ( ولا بالمجنون ) عندنا ( ولا بالطفل ) وإن كان مميزا ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ( 3 ) ، وذلك لأن صلاتهما غير واجبة ولا شرعية . ( ولا بالكافر وإن وجبت عليه ) لعدم صحتها منه . ( وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ) إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم . وفي المنتهى : في المريض أنه قول أكثر أهل العلم ، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه ، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين ( 4 ) . ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ( 5 ) ، ولا ابن حمزة ( 6 ) ولا الكندري ( 7 ) ولا المصنف في النهاية ( 8 ) ولا المختلف ( 9 ) للأصل . ويعارضه العمومات ، ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي ، ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر ، بخلاف الصبي لعدم التكليف ، ولأنه إنما يصلي تبعا لغيره ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 147 س 3 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 32 . ( 3 ) الأم : ج 1 ص 189 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 323 س 7 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 143 . ( 6 ) الوسيلة : ص 103 . ( 7 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 626 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 20 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 230 ، 232 .