تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
خبر الشعبي : لا يؤم الأعمى في البرية ( 1 ) . وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الإحكام وتالييه ، وهو قوله عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) . وأما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد ( 3 ) وجمله ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والكافي المنع من إمامتهما مطلقا ( 7 ) ، لأعداء الجذام ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ( 9 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن زرارة : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 10 ) . وما رواه الصدوق في الخصال عن درست ، عن الكاظم عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمسة يجتنبون على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ( 11 ) . وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله : فر من المجذوم فرارك من الأسد ( 12 ) ، وفي بعض النسخ : فر من الأجذم والأبرص ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 409 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 442 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 39 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 345 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 561 المسألة 312 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 143 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . ( 10 ) المصدر السابق ح 6 . ( 11 ) الخصال : ص 287 ح 42 . ( 12 ) الخصال : ص 520 ح 9 . ( 13 ) لم نعثر عليه .