خبر الشعبي : لا يؤم الأعمى في البرية ( 1 ) . وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية
الإحكام وتالييه ، وهو قوله عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) .
وأما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد ( 3 ) وجمله ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 )
والكافي المنع من إمامتهما مطلقا ( 7 ) ، لأعداء الجذام ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في
خبر ابن مسلم : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة :
الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ( 8 ) . وقول الصادق
عليه السلام في خبر أبي بصير : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص
والمجنون وولد الزنا والأعرابي ( 9 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن زرارة : لا
يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا
والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 10 ) .
وما رواه الصدوق في الخصال عن درست ، عن الكاظم عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : خمسة يجتنبون على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون
وولد الزنا والأعرابي ( 11 ) . وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله : فر من
المجذوم فرارك من الأسد ( 12 ) ، وفي بعض النسخ : فر من الأجذم والأبرص ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 409 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
( 3 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 442 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 39 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 345 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 561 المسألة 312 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 143 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق ح 6 .
( 11 ) الخصال : ص 287 ح 42 .
( 12 ) الخصال : ص 520 ح 9 .
( 13 ) لم نعثر عليه .