وفي الخلاف الاجماع ( 1 ) ، وهو والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان
مثلهما أيضا . وفي المبسوط ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والجمل والعقود ( 4 ) والغنية ( 5 )
والإشارة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والإصباح ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) : المنع من إمامتهما
لغيرهما .
وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت ( 10 ) وخبر عبد الله بن يزيد
أنه سأل الصادق عليه السلام عنهما يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ( 11 ) . وفي الغنية ( 12 )
وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه ( 13 ) .
وفي الإنتصار ( 13 ) والمختلف ( 15 ) وكتب المحقق الكراهية ( 16 ) . واحتملت في
الإستبصار ( 17 ) ، وحكيت عن المفيد ، للجمع ( 18 ) ، وفيه كثرة أخبار النهي وحسن
بعضها ، وجهالة عبد الله بن يزيد . واحتمال خبره الضرورة ، والاختصاص بمثلهما
كما احتملهما الشيخ ( 19 ) ، ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر ( 20 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 561 مسألة 312 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 155 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 269 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 83 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 9 .
( 6 ) إشارة السبق : 96 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 80 .
( 8 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 629 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 15 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 26 - 27 ذيل الحديث 93 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 9 .
( 13 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 117 .
( 14 ) الإنتصار : ص 50 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 58 .
( 16 ) المعتبر : ج 2 ص 442 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 125 .
( 17 ) الإستبصار : ج 1 ص 423 ذيل الحديث 1627 .
( 18 ) والحاكي هو العلامة في منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 5 .
( 19 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 27 ح 93 .
( 20 ) المعتبر : ج 2 ص 442 .