سأله عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال :
ليس عليه شئ ، ولا يقطع ذلك صلاته ( 1 ) .
وقد وردت أخبار بغسل الرعاف ( 2 ) . ويروى عن محمد بن بجبل أنه رأى
الصادق عليه السلام يصلي ، فمر به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه عليه السلام بحصاة ، فأقبل
إليه الرجل ( 3 ) . وقال عليه السلام لعمار بن موسى : المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على
فخذها وهي في الصلاة ( 4 ) .
وفي صحيح ابن أبي يعفور : المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق
بيدها ( 5 ) . وفي خبر أبي الوليد أنه رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ
الغلام ( 6 ) . وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام الرخصة لمصلي الوتر : إذا عطش وهو
يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلاثا ويشرب ويرجع ( 7 ) .
والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الإحكام ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) .
واحتمل في المختلف أن يكون ذلك في الدعاء بعد الوتر ( 10 ) .
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان يضعها إذا سجد
ويرفعها إذا قام ( 11 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن المغيرة : لا بأس أن يعد
الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به ( 12 ) . ولحبيب الخثعمي : احص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 521 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 259 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 206 .
( 11 ) سنن النسائي ج 3 ص 10 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 3 .