الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 1 ) . وخبر أبي بكر الحضرمي ، عن
الصادقين عليهما السلام في أربع : الخلا والبول والريح والصوت ( 2 ) وظاهر التذكرة
الاجماع ( 3 ) .
وأما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء أنه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع
الصلاة ؟ قال : عبث الرجل بلحيته ( 4 ) . وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف : يا أبا
هارون الإقامة من الصلاة ، فإن أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك ( 5 ) . وظاهر خبر
عمار أنه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له
أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا
فلا ( 6 ) .
ويحتمل أن يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد .
وفي المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) الاجماع ، وفي المنتهى :
إجماع أهل العلم .
ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في
صلاته وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا
فلا يصلح له ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 130 س 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1261 ب 12 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 630 ب 1 من أبواب قواطع الأذان والإقامة ح 12 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 18 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 132 س 18 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 521 .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 88 .