صلاته هل يقطع صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته
فيعيد ما صلى ولا يعتد به ( 1 ) . وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا
من خبر الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟
قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ( 2 ) .
وخبر القماط ، عن الصادق عليه السلام إذ قال : وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن
القبلة ؟ قال : نعم كل ذلك واسع ( 3 ) . وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه
الصدوق في عقاب الأعمال : إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال
مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه ( 4 ) . وإن
احتمل غير ذلك .
وقد يحتمل الفرق بين أن يوقع جز من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وأن لا
يوقع .
( والقهقهة ) تبطل عمدا لا سهوا كما في المبسوط ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
وغيرها .
أما الأول فللأخبار ( 8 ) ، وللإجماع كما في المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى .
قال الشهيد : والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة ، بل يكفي منها مسماها ( 11 ) .
قلت : في العين : قهقهة الضاحك إذا مد ورجع ( 12 ) ، وكذا تهذيب اللغة عن ابن
هامش
( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 572 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 .
( 4 ) عقاب الأعمال : ص 273 ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 117 .
( 6 ) المراسم : ص 89 .
( 7 ) الوسيلة : ص 97 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 254 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 132 س 4 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 216 س 8 و 9 .
( 12 ) العين : ج 3 ص 341 .