قال : وفي رواية محمد بن مسلم : أن التكفير هو وضع اليمين عن الشمال ،
فنحن نطالب الشيخ بالمستند ، والقياس عنده باطل ( 1 ) .
قلت : المستند خبر علي بن جعفر المتقدمان . وما رواه الصدوق في الخصال
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي
الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ( 2 ) . ومرسل حريز المتقدم ( 3 ) .
فإن التكفير في اللغة عام كما سمعت ، وخبر ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن
الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا
يفعله ( 4 ) . وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه ، لجواز الإشارة إلى الوضع .
ثم قال : لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع ، لتناول اسم اليد
له ( 5 ) . ونحوه التحرير في التسوية بينهما ( 6 ) . وفي التذكرة : في تحريم وضع الكف
على الساعد إشكال ، ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة ( 7 ) .
ونحوه نهاية الإحكام ( 8 ) في الاستشكال .
( والالتفات إلى ما ورأه ) مبطل عمدا لا سهوا ، وفاقا للمبسوط ( 9 )
والمراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والإصباح ( 15 ) ،
ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى ورأه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 30 .
( 2 ) الخصال : ج 2 ص 622 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 32 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 42 س 34 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ص 133 س 17 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 117 .
( 10 ) المراسم : ص 89 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 243 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 34 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ص 91 .
( 14 ) الوسيلة : ص 97 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 622 .