صل ) ( 1 ) قطعنا بالبطلان .
قال : وقوله : الاحتياط يقتضي ذلك ، قلنا : متى إذا لم يوجد ما يدل على
الجواز أم وجد ، لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع ( 2 ) .
قلت : غايتها عدم الدلالة على المنع .
قال : أو نقول : متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند
المانع هنا معلوم الضعف ، وقوله : ( عندنا ) تكون الصلاة باطلة ، قلنا : لا عبرة بقول
من يبطل إلا مع وجود ما يقتضي البطلان ، وأما الاقتراح فلا عبرة به ( 3 ) .
قلت : عرفت قوة المانع .
قال : وأما الرواية فظاهرها الكراهية ، لما تضمنته من قوله : إنه تشبه
بالمجوس ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، لأنهم قد يفعلون
الواجب من اعتقاد الآلهة وأنه فاعل الخير ، فلا يمكن حمل الحديث على
ظاهره ( 4 ) .
قلت : دعوى الامتناع خالية بجواز حرمة التشبه بهم في بعض الأمور ، وظاهر
النهي التحريم ، فالظاهر حرمة هذا التشبيه .
وعن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته
أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا
يعودن له ( 5 ) .
وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين ( 6 ) ، وحكاه فيه وفي
التذكرة ( 7 ) والنهاية عن الشيخ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ذيل الحديث 1 .
( 2 ) - ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 257 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : ص 170 ح 228 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 29 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 133 س 17 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 .