شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت .
( ولو قال : ( ادخلوها بسلام آمنين ) على قصد القراءة جاز . وإن قصد التفهيم ) للأصل ، وعدم التنافي بين القصدين ، وورود النصوص بالتسبيح
للتنبيه ( 1 ) .
( ولو لم يقصد سواه ) أي التفهيم ( بطل على إشكال ) من الاشكال في
خروجه بذلك من القرآن ، والأظهر العدم ( والسكوت الطويل إن خرج به عن
كونه مصليا مبطل ) لكونه قطعا له ، عمدا كان أو سهوا ، خلافا لظاهر الكتاب .
وفي الذكرى : ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمد ،
فلو وقع نسيانا لم يبطل ، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه ( 2 ) .
( وإلا ) يخرج به ( فلا ) يبطل به صلاته وإن نوى القطع على وجه تقدم .
( والتكفير ) عمدا مبطل ( وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ) ،
من تكفير العلج للملك ، وهو وضع يده على صدره والتطأمن له ، كما في
المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والإصباح ( 8 )
والنافع ( 9 ) .
ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس ، ويعطيه الإنتصار ( 10 ) والغنية ( 11 ) ،
للاجماع على ما في الغنية والخلاف .
قال الشيخ : وأيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1255 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 217 س 18 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 117 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 321 المسألة 74 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 237 .
( 6 ) الوسيلة : ص 97 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 265 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 622 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 34 .
( 10 ) الإنتصار : ص 41 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 26 .