من العامة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهما السلام إنما الحكاية بأنه ينصرف
فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته ، وإن التشهد سنة وأما قوله عليه السلام وإن كان
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإفادة حكم ] ( 1 ) .
وعن الحسن بن الجهم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر
والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ( 2 ) .
ويحتمل إعادة التشهد بعد التطهر والتشهد الثاني إعادة .
( و ) يبطل الصلاة ( عمدا ) اختيارا بالاجماع والنصوص ( 3 ) ( الكلام )
أي التكلم ( بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ) ، ومنه الذكر ، ( ولا قرآن )
موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم ( 4 ) وشرح
الكافية ( 5 ) لنجم الأئمة ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن في
صلاته فقد تكلم ( 6 ) .
( وفي الحرف الواحد المفهم ) ك ( ق ) و ( ع ) ( 7 ) وإن كان بدون ( هاء )
السكت لحنا ، ( والحرف بعده مدة ) أي مد صوت لا يؤدي إلى حرف آخر ،
( والكلام المكره عليه نظر ) .
أما الأول : فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم ( 8 ) ،
واختار الدخول نجم الأئمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) شرح الكافية : ج 1 ص 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
( 7 ) في ع ( ور ) .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) شرح الكافية : ج 1 ص 3 .