القراءة وقبل الركوع ( 1 ) . وكذا المصنف في المختلف ، لكنه يرى القنوت فيها في
الركعة الأولى ( 2 ) ، لخبر ابن عمار المتقدم .
وقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : إذا صليتم في جماعة ففي الركعة
الأولى ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد
القراءة ( 4 ) .
وفي خبر سليمان بن خالد : إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ( 5 ) .
ويحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة ، وما قبلهما لا ينفيان
القنوت الثاني . ويرى أنه وافق المفيد ، وكلامه كذا : ومن صلى خلف الإمام بهذه
الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته ، والقنوت في الأولى من الركعتين في
فريضة ( 6 ) ، ولا ينفي الثاني .
وعلى التعدد فالمشهور أنه ( في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده )
للأخبار ( 7 ) ، وظاهر الحسن أنهما قبله ( 8 ) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار :
ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ( 9 ) ، وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن
شعبة : كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ( 10 ) .
واقتصر السيد في المصباح ( 11 ) والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه ، وأنه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ذيل الحديث 1219 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 224 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6 .
( 6 ) المقنعة : ص 164 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 223 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6 .
( 10 ) تحف العقول : ص 417 .
( 11 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 244 .