الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح : أما ما جهرت به فلا تشك ( 1 ) . وفي الموثق :
أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة ( 2 ) .
ولكن عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عنه فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال :
فقلت : إني سألت أباك عن ذلك فقال لي : في الخمس كلها ، فقال : رحم الله أبي إن
أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 3 ) . وهي تعطي
التساوي ، ولا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته .
( ثم ) الآكد قنوت ( الفريضة مطلقا ) كما في جمل العلم والعمل ( 4 )
والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) ، لأنه زينة ، والفريضة أحق
بالتزيين ، ولأن الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة ، ولا ينافيه ما سمعته في
الوتر ، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه .
لا يقال : إنما يقنتون في ثانية الشفع ، لأن الاجمال في الاسم كافي ، وليس فيه
شئ موقت ، للأصل ، والأخبار ، وأدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة
ثلاثا ( 9 ) .
( و ) يستحب ( الدعاء فيه بالمنقول ) وهو كثير ، ( ويجوز الدعاء فيه
وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ) ، لعموم : ( ادعوا ربكم
تضرعا ) ( 10 ) ، وللأصل ، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام للشحام : أدع في طلب الرزق في
المكتوبة وأنت ساجد ( 11 ) . وفي الصحيح عن ابن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 33 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 318 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 113 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 39 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) في ع ( مثلثا ) .
( 10 ) الأعراف : 55 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 17 من أبواب السجود ح 4 .