قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : القنوت كله جهار ( 1 ) ، ولذا استحب في غيره
الجهر مطلقا ( 2 ) كالمحقق ( 3 ) . ومر عن أبي على : استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن
من خلفه على دعائه ( 4 ) .
وإخفات المأموم أقرب كما في الذكرى ( 5 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
بصير : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن
يسمعوه شيئا ( 6 ) .
وفي خبر حفص بن البختري : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا
يسمعونه شيئا ( 7 ) . وقول أحدهما : في خبر أبي بصير : لا تسمعن الإمام دعاك
خلفه ( 8 ) .
( و ) يستحب ( التعقيب ) بالاجماع والنصوص ( 9 ) ، وهو الاشتغال بالذكر
والدعاء ( بعد الفراغ من الصلاة ) جالسا .
ولا يجب ، للأصل ، ولصحيح هشام أنه سأل الصادق عليه السلام أني أخرج في
الحاجة وأحب أن أكون معقبا ، فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب ( 10 ) . وخبر
حماد بن عثمان أنه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال : يدلج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 300 س 30 ، تحرير الأحكام : ص 42 س 11 ، تذكرة الفقهاء : ج
1 ص 129 س 4 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 243 .
( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 184 س 15 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 184 س 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقيب .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 1 .