والنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإصباح ( 6 )
والجامع ( 7 ) ، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره .
والنفي نص في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وظاهر الأولين ( 10 ) ، وذلك للاجماع
على ما في الخلاف ( 11 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : عن قنوت الجمعة
إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل
الركوع ( 12 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : على الإمام فيها قنوتان ( 13 ) .
ومضمر سماعة : أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ( 14 ) الخبر .
وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ، ثم يبعد أن يقنت الإمام ويسكت المأموم .
ونفاهما ابن إدريس مطلقا ، وذكر : إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا
أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت ، فلا ترجع عن ذلك بأخبار
الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا ( 15 ) .
وكذا الصدوق في الفقيه قال : وتفرد بهذه الرواية - يعني رواية القنوتين -
حريز ، عن زرارة ، والذي استعمله وأفتى به ، ومضى عليه مشائخي رحمة الله
عليهم : إن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة ، وغيرها في الركعة الثانية بعد
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 337 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 113 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 103 .
( 5 ) الوسيلة : ص 104 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 97 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 244 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 128 س 35 .
( 10 ) الهداية : ص 34 ، المراسم : ص 77 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 631 المسألة 405 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 4 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 905 ب 5 من أبواب القنوت ح 8 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 299 .