الناحية المقدسة ( 1 ) .
( والناسي ) له ( يقضيه بعد الركوع ) للأخبار ( 2 ) ، لكن في مضمر ابن
عمار : فيمن نسيه حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 3 ) . وفي صحيحه أنه سأل
الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا
رفعت رأسي ؟ قال لا ( 4 ) .
قال الصدوق : إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد
الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات ، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت
فيها ( 5 ) .
( وآكده ) أي القنوت ( في الغداة والمغرب ) كما في المصباح ( 6 )
ومختصره ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في
الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة
والوتر والمغرب ( 9 ) .
والظاهر التقية كقول الصادق ليونس بن يعقوب : لا تقنت إلا في الفجر ( 10 ) ، وهو
يعطي التأكد فيما لا تقية فيه ، فقد يكون هو المراد ، وهو لا ينافي في التساوي في
الفضل .
( وأدون منه ) أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق ( الجهرية ) لقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 199 ب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت .
( 3 ) المصدر السابق ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق ح 5 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 493 ذيل الحديث 1418 .
( 6 ) مصباح المتهجد : ص 39 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 229 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 باب 2 من أبواب القنوت ح 6 .
( 10 ) المصدر السابق ح 7 .