الصلاتين في الصلاة ( 1 ) . وفي الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
وفي الخلاف : إنها ركن ( 3 ) .
قال المحقق : فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب ، وإن عنى
ما يفسر به الركن فلا ( 4 ) . ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في
شئ من التشهدين ، كأبيه في الأول للأصل ، ونحو ما مر من خبري سورة ( 5 )
وزرارة ( 6 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم : إذا فرغ
من الشهادتين فقد مضت صلاته ( 7 ) ، وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم ( 8 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت
صلاته ( 9 ) .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في
الخصال : إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن
الله يبعث من في القبور ، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته ( 10 ) .
والجواب : أنها إنما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة ، وهو لا ينفي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 369 المسألة 128 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 234 المسألة 91 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 369 المسألة 128 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 227 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1 .
( 10 ) الخصال : ج 2 ص 629 ح 10 .