( الفصل السابع )
( في التشهد )
( ويجب ) في ( آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية
والرباعية ) بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ( 2 ) ،
ومنهم من لم يوجب الثاني ( 3 ) .
وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : إذا جلس الرجل للتشهد
فحمد الله أجزأه ( 4 ) . فيحتمل بيان ما يستحب فيه ، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ،
فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول : التشهد في الركعتين
الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( 5 ) الخبر .
وكذا في خبر بكر بن حبيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد ، فقال : لو كان
كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد .
( 2 ) المجموع : ج 3 ص 462 .
( 3 ) المجموع : ج 3 ص 450 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1 .