مقعيا ( 1 ) ، إنتهى .
ويحتمل أن يكون الكل من الخبر ، وأن ينتهي عند قوله : ( فتجافى ) وعند
تفسير الاقعاء . واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهيته
بين السجدتين ( 2 ) . ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها .
واقتصر الشيخ في النهاية على نفي البأس عنه بينهما ( 3 ) ، والصدوق في الفقيه
على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( 4 ) . وبنوا حمزة ( 5 )
وإدريس ( 6 ) وسعيد ( 7 ) على كراهيته في التشهد ، وبين السجدتين ، ويحتمله
المختلف ( 8 ) . وقال ابنا إدريس وسعيد : إنه في التشهد أكره .
قلت : لطول الجلوس فيه ، ونفي البأس عنه بينهما نصا .
والاقعاء من القعو ، وهو - كما حكاه الأزهري عن أبي العباس ، عن ابن
الأعرابي - أصل الفخذ ( 9 ) ، فهو الجلوس على القعوين ، إما بوضعهما على الأرض
ونصب الساقين والفخذين قريبا من إقعاء الكلب - والفرق أنه يفترش الساقين
والفخذين أو بوضعهما على العقبين .
وهو المعروف عند الفقهاء ، للنصوص عليه في خبري زرارة ( 10 ) وحريز ( 11 ) .
وفي معاني الأخبار ( 12 ) كالأول عند اللغويين ، وهو يستلزم أن يعتمد على الأرض
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : ص 300 ح 1 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 122 س 28 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 290 س 29 ، وإرشاد
الأذهان : ج 1 ص 255 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 297 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 314 ذيل الحديث 229 .
( 5 ) الوسيلة : ص 97 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 227 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 77 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 189 .
( 9 ) تهذيب اللغة : ج 3 ص 32 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 .
( 12 ) معاني الأخبار : ص 300 ح 1 .