بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ( 1 ) . وفي خبر عمرو بن جميع الذي في
معاني الأخبار : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى
والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم
فيه فتجافى ( 2 ) .
وحرمه الصدوق في الفقيه ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في
صحيح زرارة : إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما أشياء ،
وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك
اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود
على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك
على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 5 ) . والعلة ترشد إلى الكراهية .
وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية ( 6 ) .
وفي معاني الأخبار : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال : حدثنا علي
بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة
الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب
أن تقوم فتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة ، لأن المقعي
ليس بجالس ، إنما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على
عقبيه في تشهديه ، فإما الأكل مقعيا فلا بأس به ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 3 .
( 2 ) معاني الأخبار : ص 300 ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 314 ذيل الحديث 229 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 297 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 227 .