الركوع ( 1 ) . وفي خبر مسمع ، عن الصادق عليه السلام : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في
الصلاة ( 2 ) . وحمل في المنتهى ( 3 ) والمعتبر على غير حالة الركوع ( 4 ) .
( ويكره الاقعاء ) مطلقا كما في المقنع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمختلف ( 7 ) لنحو
قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : ولا تلثم ولا تحتقر ولا تقع على قدميك ولا
تفترش ذراعيك ( 8 ) . وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام ، وما فيه من العلة
بعضه يعم . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا تقع بين السجدتين إقعاء
الكلب ( 9 ) . وفي الخلاف الاجماع ( 10 ) . ولا يحرم ، للأصل .
وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على
صلاتك ، فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك
ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمطى ، ولا تفكر فإنما يفعله ذلك
المجوس ، ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ولا
تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ( 11 ) .
وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ، عن زرارة : لا بأس بالاقعاء في
الصلاة فيما بين السجدتين ( 12 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 313 س 12 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 246 .
( 5 ) المقنع : ص 23 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 360 المسألة 118 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 189 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1 ، وليس فيه : ( 10 الكلب ) .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 361 المسألة 118 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 586 .